العلامة المجلسي
301
بحار الأنوار
ثلاثون ركعة ( 1 ) . 30 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ( 2 ) . وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان ( 3 ) . والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم ، منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس ( 4 ) وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب ركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ( 5 ) . والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر ، وإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار ، أو من قابله في وقت صلاة الليل أو من أول الليل ( 6 ) .
--> ( 1 ) الهداية : 30 . ( 2 ) فقه الرضا : 6 . ( 3 ) فقه الرضا : 6 . ( 4 ) بعد زوال الشمس ظ . ( 5 ) فقه الرضا : 6 . ( 6 ) فقه الرضا : 6 .